السيد محمد هادي الميلاني
35
كتاب البيع
اللّفظ في اللّزوم ، أمّا اعتبار لفظٍ مخصوص فلا إجماع عليه أصلًا ، ولا ريب في العقد اللّفظي في أن يكون اللّفظ ظاهراً في المراد وكاشفاً عنه ، وبذلك يتحقّق الإنشاء وإنْ كان اللّفظ كنائيّاً ، إذ المناط ما ذكرناه ، وبذلك نجيب عن كلام شيخنا الميرزا قدس سرّه [ 1 ] . الأقوال في ألفاظ العقد من حيث الكناية والمجاز والاشتراك وبعد ، فإن الأقوال في صيغة العقود كما يلي : 1 - ما ذهب إليه فخر المحققين من أن كلّ عقدٍ لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء « 1 » ، فلابدّ من الاقتصار على المتيقّن . وحاصله : إن عدم الكناية هو من باب القدر المتيقّن ، وعليه ، يلزم الأخذ بذلك في كلّ لفظ شك في تحقق العقد به ، كما لو كان مجازاً أو مشتركاً أو غير ذلك . 2 - إنه يعتبر في كلّ عقد أن يُنشأ فيه عنوان المعاملة ، بأنْ يقول في البيع
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد 3 / 12 ( 2 ) منية الطالب 1 / 106 و 107